پیش نویس:تفاوت مرتد ملی و فطری
این متن یک پیشنویس است که در وضعیت درحال ویرایش قرار دارد |
در مباحث فقهی و اعتقادی اسلام، اصطلاحات مرتد ملی و مرتد فطری به دو نوع مختلف کفر اشاره دارند که از منظر اسلامی به دو دسته از افراد غیرمسلمان تعلق میگیرند. علامه حلی میگوید: مرتد شخصی است که به واسطه انجام کاری مانند سجده به بتها، قراردادن قرآن کریم در مکانهای پست و نجس؛ یا به زبان آوردن قولی مانند عناد ورزیدن و تمسخر ضروریات دینی یا اعتقاد غیردینی، از دایره اسلام خارج میشود.[۱] امام خمینی در تعریف مرتد میگوید: شخصی است که از اسلام خارج گشته و کفر را انتخاب نموده است.[۲]
تفاوت این دو نوع کفر بیشتر بر اساس شرایط و پیشینه اعتقادی فرد است. در ادامه به توضیح این دو نوع کفر پرداخته میشود:
و المرتدّ إما عن فطرة، و هو: المولود على الإسلام،
ویژگی مرتد فطری: فهذا يجب قتله، و لا تقبل توبته، و تعتدّ في الحال زوجته عدة الوفاة، و تنتقل تركته إلى ورثته.[۳]
و إما عن غير فطرة، و هو: من أسلم عن كفر ثم ارتد،[۴]
ویژگی مرتد ملی: فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب قبلت توبته، و لا تزول أملاكه، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب، و تعتدّ زوجته [في الحال] عدة الطلاق، فإن رجع في العدة فهو أملك بها، و إلّا بانت، و تؤدّى من أمواله ديونه و ما عليه من النفقات ما دام حيّاً، و لو قتل أو مات[۵]
و يحجر الحاكم على أموال المرتدّ لئلّا يتلفها، فإن عاد فهو أولى بها، و إن التحق بدار الحرب احتفظت.[۶]
و المرأة المرتدة لا تقتل و إن كانت عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب أوقات الصلوات، و لو تكرر الارتداد [قتلت] في الرابعة.[۷]
و ما يتلفه المرتدّ على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب و بعده، بخلاف الحربي على إشكال.[۸]
فالفطريّ: إن كان رجلًا تبين منه زوجته، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج إن أرادت، وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت، ولاينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه. نعم تقبل توبته- باطناً وظاهراً أيضاً- بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختياريّة.[۹]
كالتجارة والحيازة، والقهريّة كالإرث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة. وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلّابموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها، فإن تابت قبل تمام العدّة- وهي عدّة الطلاق- بقيت الزوجيّة، وإلّا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن الارتداد.[۱۰]
وأمّا الملّيّ: سواء كان رجلًا أو امرأة، فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلّابالموت، وينفسخ النكاح بين المرتدّ وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقف الفسخ على انقضاء العدّة، فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلّا انكشف أنّها بانت عنه عند الارتداد. ثمّ إنّ هنا أقساماً اخر في إلحاقها بالفطريّ أو الملّيّ خلاف موكول إلى محلّه.[۱۱]
(مسألة 1): ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه، فالفطري لايقبل إسلامه ظاهراً، ويقتل إن كان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدّة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً وتضرب في أوقات الصلوات، ويضيّق عليها في المعيشة، وتقبل توبتها، فإن تابت اخرجت عن الحبس، والمرتدّ الملّي يستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أيّام، وقتل في اليوم الرابع.[۱۲]
(مسألة 2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلاعبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا المجنون وإن كان أدواريّاً دور جنونه. ولا المكره، ولابما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمُغمى عليه، ولو صدر منه حال غضب غالب لايملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد.
(مسألة 3): لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادّعى الإكراه مع احتماله، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله، قبل منه، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادّعى ما ذكر قبل منه.
مرتد فطری
مرتد فطری شخصی است که
منابع
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۸۹.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله. تحرير الوسيلة( دو جلدى). ج. ۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ص. ۳۴۹.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۸۹.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۸۹.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۸۹.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۹۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۹۰.
- ↑ علامه حلی، حسن بن یوسف. الإرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان. ج. ۲. قم: جامعه مدرسین. ص. ۱۹۰.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله. تحرير الوسيلة( دو جلدى). ج. ۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ص. ۳۴۹.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله. تحرير الوسيلة( دو جلدى). ج. ۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ص. ۳۵۰.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله. تحرير الوسيلة( دو جلدى). ج. ۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ص. ۳۵۰.
- ↑ موسوی خمینی، سید روح الله. تحرير الوسيلة( دو جلدى). ج. ۲. تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى. ص. ۴۶۹.